السيد محسن الحكيم
36
مستمسك العروة
العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي ، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر . ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه . وكذا مع تعيين كيفية خاصة . وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف ( 1 ) من حيث النوع والكيفية . ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ، بل ولا الشراء بها ، ولا يجوز السفر بالمال ، وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ، ولكن يبقى الإذن بعد التعدي أيضا ( 2 ) إذ لا ينافي الضمان بقاءه . والأحوط مع اطلاق الإذن ملاحظة المصلحة ، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : العامل أمين ( 4 ) ، فلا يضمن التلف